103

Laṭāʾif al-maʿārif fīmā li-mawāsim al-ʿām min al-waẓāʾif

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

Editor

طارق بن عوض الله

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

المجلس الثالث في قدوم الحاج
في «الصحيحين» عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «من حجّ هذا البيت فلم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» (^١).
مباني الإسلام الخمس؛ كلّ واحد منها يكفّر الذنوب والخطايا ويهدمها، فلا إله إلاّ الله لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل؛ والصّلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنّ ما اجتنبت الكبائر (^٢)؛ والصّدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النّار (^٣)؛ والحجّ الذي لا رفث فيه ولا فسوق، يرجع صاحبه من ذنوبه كيوم ولدته أمّه.
وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء، وتأوّلوا قول الله تعالى ﷿: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى﴾ [البقرة: ٢٠٣]، بأنّ من قضى نسكه ورجع منه فإنّ آثامه تسقط عنه إذا اتّقى الله ﷿ في أداء نسكه، وسواء نفر في اليوم الأوّل من يومي النّفر متعجّلا، أو تأخّر إلى اليوم الثاني.

(^١) متفق عليه: البخاري (٢/ ٤٦٤) (١٥٢١)، ومسلم (٤/ ١٧٠) (١٣٥٠).
(^٢) أخرجه: مسلم (١/ ١٤٤) (٢٣٣)، وأحمد (٤٨٤، ٤١٤، ٤٠٠، ٢/ ٣٥٩) وابن ماجه (١٠٨٦) وابن خزيمة (١٨١٤، ٣١٤).
(^٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٣١)، وابن ماجه (٤٢١٠)، والترمذي (٦١٤) (٢٦١٦).

1 / 114