706

Al-Lāmiʿ al-Ṣabīḥ bi-sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

الأوَّل، لقَصد حكايةِ لفظِه بعَينه كما قال:
أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ
ولو قال: سَمَّتهُ أمُّه؛ لجَازَ باعتبار الغَيبَة، والأوَّلُ باعتبار التَّكلُّم، والاعتباران جائزان، والتَّاءُ من (أرأيتَ) مفتوحةٌ، ومفعولُه مَحذوفٌ، أي: أرأيتَ أنَّه يتَوضَّأُ؟
(يمنى) بضَمِّ الأوَّلِ وسكون المِيم، وهو الرِّواية، واللُغةُ الفَصيحَةُ، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨]، وفيه لغة: بفتح أوَّله، ولغة ثالثة: بضَمّ أوَّله وفتحِ الميمِ وتشديدِ النُّونِ، فإنه يقال: (أَمنَى ومَنَى ومَنَّى) بِمعنى.
(وغسل ذكره)؛ أي: لأنَّ الغالبَ على المُجَامعِ خروجُ المَذْيِ منه، وإن لم يشعُر به، والمُرادُ غَسلُ ما يتنجَّس من الذَّكر بالمَذْيِ، كما قالَ الشَّافعيُّ.
وقال مالك: يغسِلُ كلَّ الذَّكر، ولا فرقَ أن يغسِلَ الذَّكر قبلَ الوُضوءِ أو بعدَه على وَجهٍ لا يَنتقِضُ به، لأنَّه قد عَطَفَ بالواو، وهي لمُطلَقِ الجَمع.
واعلم أنَّ عدمَ الغُسل في الجِماع إذا لم يُنْزِلْ كما هو في هذا الحديثِ: مَنسوخٌ، والإجماعُ انعقَد على وجوبِ الغُسل بعد أن كانَ في الصَّحابة مَن لا يوجِبُ الغُسل إلا بالإنزَالِ.
(سمعته)؛ أي: المَذكورَ كلَّه.

2 / 230