1068

Al-Lāmiʿ al-Ṣabīḥ bi-sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

٥ - بابٌ إِذَا صلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ
(بابٌ: إِذا صلَّى في الثَّوب الواحد فليَجعل على عاتِقَيه)، في بعضها: (عاتِقِه).
٣٥٩ - حَدَّثَنَا أبو عَاصِم، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لاَ يُصَلِّي أَحَدكمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".
الحديث الأَوَّل:
(لا يُصَلِّي) بالياء في رواية "الصَّحيحين" كما قاله ابن الأَثِيْر على أنَّ (لا) نافيةٌ، ويُروى: (لا يُصَلِّ) بلا ياءٍ، على أنها ناهيةٌ، والنَّهي هنا للتَّنزيه لا للتَّحريم؛ للإجماع على جواز تَركه؛ لأَنَّ القَصْد سترُ العَورة على أيّ وجهٍ حصَل.
قال (خ): وثبت أنَّه ﷺ صلَّى في ثَوبٍ كان أحدُ طرَفيه على بعض نِسَائه وهي نائِمةٌ، ومعلومٌ أنَّه لا يَتَّسِع الطَّرَف الذي هو لابسُه حتى يفضل عنه ما كان لعَاتِقِه؛ إذ الطَّرَف لا بُدَّ أن يَبقَى منه ما يَستُر أهلَه، وفي حديث جابرٍ: لا آتي الصَّلاةَ مِنْ غَيرِ شَيءٍ عَلَى العَاتِقِ.
نعم، نُقل عن أحمد روايةٌ: أنَّه لا تَصحُّ صلاتُه إلا بوَضْع شيءٍ على عاتِقِه إذا قَدَر؛ لظاهر الحديث، وروايةٌ: أنَّه يأثم بتَرْكه.
* * *

3 / 76