1014

Al-Lāmiʿ al-Ṣabīḥ bi-sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

(فوجدها) لا يُنافِي ما في الرِّواية الأخرى: (فأصَبنا العِقْدَ تحت البعير)؛ لأنَّ قولَها (أصَبنا) باعتبارِها ومَن معهم.
قال (ط): وأنَّ المَبعوثَ إنَّما وَجَدَ بعدَ رُجوعِه، أو أنَّ النبيَّ ﷺ هو الذي وَجَدَ بعدَما بَعَثَ.
(فصلوا)؛ أي: بغَير وُضوءٍ، كما صُرِّحَ به في رواية "مسلم"، وهذا وجهُ الدلالة على التَّرجمة؛ لأنَّ التُّرابَ حينئذٍ لم يكن شُرِعَ، والصَّلاةُ بغَير وُضوءٍ بلا ماءٍ ولا ترابٍ.
قال (ن): في فاقدِ الطَّهورَين أربعةُ أقوال:
أصحها: يجبُ أن يُصلِّيَ ويُعيدَ.
وثانيها: يستحبُّ أن يُصلِّيَ، ويجبُ القضاءُ صلَّى أو لَم يُصَلِّ.
وثالثها: تحرمُ الصَّلاة وتجبُ الإعادةُ، وهو قَولُ أبي حنيفة.
ورابعها: قولُ المُزنيِّ: تجبُ الصَّلاةُ، ولا تجبُ الإعادةُ، وهو أقوى دليلًا، ويعضُدُه هذا الحديث؛ إذ لم يُنقَل أمرُهم بالإعادة والقضاء، إنَّما يجبُ بأمرٍ جديد؛ نعم، قد يجيبون بأنَّ الإعادةَ ليست على الفَور، ويجوزُ تأخيرُ البيانِ إلى وَقت الحاجة.
وقال (ط): الصَّحيحُ من مذهب مالكٍ: أنَّه لا يُصلِّي ولا إعادةَ عليه، فهو قولٌ خامسٌ.
وفيه جوازُ الاستعارةِ، وإعارَةِ الحُلِيِّ، والسَّفَرِ بالعارية بإذنِ المُعيرِ.
* * *

3 / 21