Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
أخباره، أو يدل بناء على أن المفهوم منه عرفا أن إذهاب العقل هو الملاك لناقضيته، من دون دخل بخصوصية، فتأمل.
(و) السادس (الإستحاضة القليلة الدم) للأخبار المستفيضة (1) الدالة على أنها غير موجبة لغيره، فلا يعبأ بخلاف العماني في أنها لا يوجب شيئا (2)، ولا بخلاف الإسكافي في أنها توجب غسلا في اليوم والليلة (3)، حسبما حكي عنهما.
واعلم أنه يستفاد من الأخبار حصر الموجبات له في الستة (و) أنه (لا يجب) مطلقا (بغير ذلك) من وذي ومذي وودي، ودم غير دماء الثلاثة، وغيرها مما يخرج من أحد السبيلين غير ما ذكر، أو لا يجب وحده بل مع الغسل، كما في الدماء الثلاثة غير القليلة من الإستحاضة.
Page 44
Enter a page number between 1 - 305