Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Edition Number
من ١٤٠٤
Publication Year
١٤٢٧ هـ
Genres
وَيُقَسِّمُونَ الْعَوَارِضَ إِلَى سَمَاوِيَّةٍ، وَهِيَ مَا كَانَتْ مِنْ قِبَل اللَّهِ تَعَالَى بِلاَ اخْتِيَارٍ لِلْعَبْدِ فِيهَا، كَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، وَإِلَى مُكْتَسَبَةٍ، وَهِيَ مَا يَكُونُ لاِخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِي حُصُولِهَا مَدْخَلٌ، كَالْجَهْل وَالسَّفَهِ. (١)
وَالآْفَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً، كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ، وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، كَالْجُنُونِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى مَا تُحْدِثُهُ الآْفَةُ بِاخْتِلاَفِ الْمَقْصُودِ مِمَّا أَصَابَتْهُ، وَبِاخْتِلاَفِ مَا تُحْدِثُهُ مِنْ ضَرَرٍ.
فَلِلآْفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَثَرٌ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَفِي الأَْرْشِ وَالْفَسْخِ وَالرَّدِّ وَالْبُطْلاَنِ، وَفِي تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ ضَرَرِ الآْفَةِ، وَفِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَأَجْرِ الأَْجِيرِ. فَمِنْ إِسْقَاطِهَا الزَّكَاةَ مَثَلًا تَلَفُ الثِّمَارِ بِآفَةٍ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا، وَمِنْ إِسْقَاطِهَا الْحَدَّ أَنْ يُجَنَّ الْجَانِي قَبْل إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَهِيَ قَدْ تُسْقِطُ الضَّمَانَ، وَتُؤَثِّرُ فِي الْعِبَادَاتِ إِسْقَاطًا أَوْ تَخْفِيفًا. (٢)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - يَأْتِي فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ ذِكْرُ الآْفَةِ وَمَا يُرَادِفُهَا لِبَيَانِ الْحُكْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَثَرِ مَا تُحْدِثُهُ، فِي مَسَائِل
(١) شرح المنار ص ٩٤٤ وما بعدها ط العثمانية، والتلويح على التوضيح ٢ / ١٦٧ ط صبيح. (٢) ابن عابدين ٤ / ٤٢، ٥٦ و٥ / ٤٧، والشرح الصغير ١ / ٦١، ٨١ ط الحلبي، والقليوبي ٣ / ٢٨ - ٤٢، والمغني ٤ / ١٠٩ وشرح المنار ص ٩٤٧، والتلويح على التوضيح ٢ / ١٦٧.
مُتَعَدِّدَةِ الْمَوَاطِنِ مُفَصَّلَةٍ فِيهَا الأَْحْكَامُ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ: الْبَيْعُ وَالإِْجَارَةُ وَالرَّهْنُ وَالْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالْغَصْبُ وَالنِّكَاحُ وَالزَّكَاةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَيَأْتِي ذِكْرُهَا عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فِي مَبْحَثِ الأَْهْلِيَّةِ. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
آكِلَة
انْظُرْ: أَكِلَة.
آل
الْمَبْحَثُ الأَْوَّل
مَعْنَى الآْل لُغَةً وَاصْطِلاَحًا
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الآْل فِي اللُّغَةِ الأَْتْبَاعُ، يُقَال: آل الرَّجُل؛ أَيْ أَتْبَاعُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ. وَيُسْتَعْمَل فِيمَا فِيهِ شَرَفٌ غَالِبًا، فَلاَ يُقَال: آل الإِْسْكَافِ، كَمَا يُقَال أَهْلُهُ. (١)
وَقَدِ اسْتُعْمِل لَفْظُ أَهْلٍ مُرَادِفًا لِلَفْظِ آلٍ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ لَفْظُ أَهْلٍ أَخَصَّ إِذَا اسْتُعْمِل بِمَعْنَى زَوْجَةٍ،
(١) القاموس المحيط (أول)
1 / 97