208

al-Mawsūʿa al-Fiqhiyya al-Kuwaytiyya

الموسوعة الفقهية الكويتية

Edition Number

من ١٤٠٤

Publication Year

١٤٢٧ هـ

Genres

اتِّصَال
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِتِّصَال عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ: عَدَمُ الاِنْقِطَاعِ، وَهُوَ ضِدُّ الاِنْفِصَال (١)
وَالْفَرْقُ بَيْنَ لَفْظَيِ اتِّصَالٍ وَمُوَالاَةٍ: أَنَّ الاِتِّصَال هُوَ أَنْ يُوجَدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لِقَاءٌ وَمُمَاسَّةٌ، أَمَّا الْمُوَالاَةُ، فَلاَ يُشْتَرَطُ لِقَاءٌ وَلاَ مُمَاسَّةٌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بَل أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَتَابُعٌ (٢) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الاِتِّصَال فِي الأَْعْيَانِ وَفِي الْمَعَانِي.
فَفِي الاِتِّصَال فِي الأَْعْيَانِ يَقُولُونَ: اتِّصَال الصُّفُوفِ فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَالزَّوَائِدُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالسِّمَنِ وَالصِّبْغِ.
وَفِي الاِتِّصَال فِي الْمَعَانِي يَقُولُونَ: اتِّصَال الإِْيجَابِ بِالْقَبُول، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ لَفْظَيِ اتِّصَالٍ وَوَصْلٍ أَنَّ الاِتِّصَال هُوَ الأَْثَرُ لِلْوَصْل.
الْحُكْمُ الْعَامُّ:
٢ - مِنِ اسْتِقْرَاءِ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا اتَّصَل مِنَ الزَّوَائِدِ بِالأَْصْل اتِّصَال قَرَارٍ شَمِلَهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ فِي الْجُمْلَةِ.

(١) لسان العرب " والمفردات في غريب القرآن، مادة (وصل)، والكليات، مادة (اتصال)
(٢) المفردات في غريب القرآن (وصل) .
فَالزَّوَائِدُ الْمُتَّصِلَةُ تَدْخُل فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا، وَكَذَا مَا اتَّصَل اتِّصَال قَرَارٍ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ (١) . (كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ) وَلاَ يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالرَّهْنِ (كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ)
كَمَا يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَعَانِيَ الأَْلْفَاظِ غَيْرَ الْمُتَّصِلَةِ لاَ تَلْحَقُ الأَْصْل. وَمِنْ هُنَا وَجَبَ الاِتِّصَال فِي الاِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ وَالنِّيَّةِ فِي كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ، وَفِي الْعِبَادَاتِ (٢) . وَفِي بَعْضِ هَذِهِ خِلاَفٌ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي أَبْوَابِ الإِْقْرَارِ وَالْبَيْعِ وَالطَّلاَقِ وَالأَْيْمَانِ وَالصَّلاَةِ.
الْحُكْمُ الْعَامُّ لِلْوَصْل:
٣ - لَمَّا كَانَتِ الصِّلَةُ وَثِيقَةً بَيْنَ الاِتِّصَال وَالْوَصْل نَاسَبَ بَيَانُ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِلْوَصْل، فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، كَوَصْل الْقَبْضِ بِالْعَقْدِ فِي الصَّرْفِ، وَقَدْ يَكُونُ جَائِزًا كَوَصْل الاِسْتِعَاذَةِ بِالْبَسْمَلَةِ بِأَوَّل السُّورَةِ، وَقَدْ يَكُونُ مَمْنُوعًا كَأَنْ يُوصَل بِالْعِبَادَاتِ مَا لَيْسَ مِنْهَا (٣) . وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الصَّلاَةِ وَالأَْذَانِ وَالْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ، وَوَصْل الْبَسْمَلَةِ بِآخِرِ السُّورَةِ كَمَا يُفَصَّل فِي التَّجْوِيدِ، وَوَصْل الصِّيَامِ بِالصِّيَامِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ، وَهُوَ (صِيَامُ الْوِصَال)، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ

(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٢٨، ٣١، ٣٣ ط بولاق، وجواهر الإكليل ٢ / ٥٩ ط الحلبي، والمغني ٤ / ٧٥ وما بعدها، ط الثالثة، والفروق للقرافي ٣ / ٢٨٣ طبع دار إحياء الكتب العربية، وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٢ / ٩٦ ط الميمنية
(٢) انظر المغني ١ / ٤٦٩، ٥ / ١٤٦ وفيه الاتجاهات الفقهية في ذلك، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٤٩٤، ٤ / ١٢٠، ومنهاج الطالبين بحاشية القليوبي ١ / ١٧٠ ط الحلبي.
(٣) حاشية القليوبي ١ / ٨٧٠، وابن عابدين ٥ / ٢٤٤

1 / 214