Kursi Faraid
كرسي الفرائض
Genres
وأما ان هلكت امراة عن زوج وأم وأبن صلب أو ابن ابن أو بنت صلب أو بنت ابن أو جمعا من البنين أو بنينهم أو من البنات أو بنات الابن او بنات البنين فاصل المسئلة من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس سهمان والباقي للبن أو البنين أو بينهم سواء بينهم في ذلك كانت بنتا فلها النصف ستة أسهم وان كن فوق اثنتين أو بنات ابن او بنات بنين فلهن ثلثاما ترك فالمسئلة عولية كما سيفصل فان كان معهن أو مع احداهن ذكر أسفل منهن أو محاذ لهن فلهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين والا بالسواء لآنهن أو احدهن ذوات سهام ان عدم المعصب فأفهم وفي هذه المسئلة حاجبان ومحجوبان فالاولاد الام من الثلث الى السدس والحاجب لها النسل والاخرين الزوج من النصف الى الربع بالنسل ويمكن ان يقال حجب ومحوبان باعتبار أن الحاجب صنف واحد فافهم وكذا ان هلك رجل عن زوجة وام وأخوة لام من الاثنين فصاعدا وأخ شقيق أو أبوب فالمسئلة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأخوة من الام الثلث أربعة وللأم السدس سهمان لأنها محجوبة عن الثلث بوجود الاخوة والباقي للشقيق أو الابوي أو فيها اولاد اخوة أو أعمام أو بنوهم فالاخوة الام الثلث لعدم الحاجب هنا وهو الاصل والفرع الوارثان كما مر ذلك كامراة هلكت وتركت أما وجدة وأخوة الام أو اشقاء أو أبوين وأبا أو جدا فالمسئلة من ستة للأم السدس واحد والباقي للآب فالمسئلة فيها حجبان ومحجبون فالاخوة محجبون بالاب والجد وهو حجب حرمان والام محجوبة بالاخوة عن اوفر حظيها وهو حجب نقصان والجدة محجوبة بالام كما ان الجد محجوب بالاب وهو حجب حرمان وكذا لو كان مكان جد فالاخوة محجوبون به عندنا على الصحيح وليس في هذه المسئلة فرق بين الاب والجد في الميراث والحجب ولا بين الام الام والجدة في الميراث فان الكل واحد من الاب أو الجد ما بقى من الميراث بعد أن اخذ الام أو الجدة فرضها فهما هنا بمقام العصبة وبذلك سقط جميع الاخوة لآن عصوبة الاب او الجد أقرب وأقوى فالاخوة دالون الى الميراث بهما فكيف ياخذون شيئا منه وهما موجودان والجدة دالية الى الميارث بالام ولذلك سقطت مع وجودها وكذلك كل دال بغيره فهو محجوب به ما دام موجودا كابن الابن مع الابن أو ابن الاخ مع الاخ أو ابن العم مع العم اذا مات أبو الابن أو جده وان علا أو أم أو جدة أم وان علت أو مات أخوة أو ابن اخيه وان سفل أو عمه أو بابن عمه وان سفل فليس لابنه ميراث من هؤلاء بل الميراث لأبيه لأن الاسفل دال الى المسيرث بالاعلى فما دام الاعلى حيا فالميراث له وقس على ذلك سائر العصبة وحاصل المقام ان الثلث فرض صنفين من الورثة فرض الام لقوله تعالى ( فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثاث ) وفرض الاخوة من الام بكتاب الله تعالى لقولى تعالى ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) والله اعلم.
( باب من يرث السدس )
يرث السدس من أصناف الروثة سبعة الاب (7) مع الشقيقة المنفردة وأخ أو أخت من أم منفردينم فالاب ياخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو انثى . والجد ياخذ بشرطين لأحدهما عدمي وهو عدم الاب وثانيهما وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو اثنى والام تاخذه بشرطين وجودين وجود النسل من الميت ذكرا كان أو انثى ووجود الاخوة من الاثنين فصاعدا ولجدة تاخذه أو الجدات بشرط عدمي وهو عدم الام ، وبنت الابن تاخذه بشطرتين عدميين ، عدم المساوي مع الابنة وعدم العاصب مع بنت الابن والاخت من الاب تاخذه مع الشقيقة المنفردة باربعة شروط عدميات عدم الاصل الووراث وعدم الفرع ، الوراث وعدم المساوي مع الشقيقة وعدم العاصب مع الابوبة والاخ من الام يأخذه بشرطين عدميين عدم الاصل الوارث وان علا ، وعدم الفرعوان سفل ، وحاصل المقام أن تاخذونه باثنى عشر شرطا ، موزعة عليهم كما تقدم
Page 9