كل من له على المقتول ولادة فلا قصاص في عمده مع دعوى الشبهة واحتمالها وتغلظ الدية في ماله حالة.
479. كل جرح متلف فعمده وخطؤه مال، واختلف قوله في عمد الموسر فيه إذا بلغ الثلث هل هو عليه أو على العاقلة.
480. كل من ليس بمعصوم الدم فلا قصاص فيه، إلا المستحق للقصاص فدمه لأولياء الأول، فإن أرضاهم أولياء الثاني فهو لهم ويؤدب في الافتيات مطلقا.
481. كل ما سوى العمد والعبد والاعتراف وما نقص عن الثلث فعلى العاقلة، وإلا فعلى الجاني، على الخلاف في المتلف.
482. كل عضو فيه منفعة فهو تبع لها في الدية، فإن رجعت ردها إلا الأنف والأذنين بخلاف الثغور.
483. كل أصبع ففيه عشر الدية والأنملة بعدد ما في الأصبع.
484. كل أنثى فديتها نصف دية الذكر من جنسها، بخلاف القيمة.
485. كل سن ففيه نصف عشر الدية، إن كان يئس منها، ولو اسودت وبقيت هنالك.
486. كل جزء مما فيه دية ففيه بحسابه من أقل ما هي فيه منه.
487. كل اثنين من الإنسان فيهما الدية ففي أحدهما نصفها إلا عين الأعور فكمالها.
488. كل كسر مما لا يتجزأ فعلى كل من هو له تمام المكسور، إلا أن يكون أحدهم أكثرهم نصيبا منه فالتمام عليه وحده.
489. كل حر مسلم قتل حرا معصوما اختصاصا أو شركة فعليه الكفارة كاملة في الخطأ وتستحب في العمد والعبد والذمي.
490. كل من قتل عمدا عدوانا أو استحق بذلك ولم يقتل فإنه يضرب مائة ويحبس عاما لا يعد فيه حبس الاستبراء.
491.
Page 59