كل من لا يقبل إلا بتزكية فلا يزكى، إلا أن يكون شهود الأصل غرباء.
458. كل ما لا ينضبط ما يعتبر فيه غالبا فإن الإطلاق يكفي فيه، وبالعكس.
459. كل ما سوى الزنا والسرقة تقبل فيه الشهادة مفترقة.
460. كل تقي غير محصور ولا معلوم النقيض فلا تجوز الشهادة عليه.
461. كل ما سوى الأموال وحقوقها فلا يثبت بالشاهد واليمين، إلا القصاص في كل جرح فيه القصاص خاصة وإلا القسامة.
462. كل دعوى بمعروف أو بغير مال فمجردها لا يوجب اليمين على منكرها، إلا بشاهد ونحوه.
463. كل ما يثبت بوجه ويؤول إلى ما لا يثبت به ففي المعتبر من حاله ومآله قولان، ويعتبر المآل في العكس.
464. كل غارم مدعى عليه إلا فيما يدعى سقوط ضمانه عنه بما ثبت عليه.
465. كل من يحبس فلا يحد إلا من ينتظر به القتل.
Page 57