العطايا والمرافق
420. كل عطية محضة فلا تتم إلا بالقبض بالبينة حالة لا حجر إلا الوصية، وبالعكس إلا الرهن. ويكفي إشهاد الناظر لمحجوره حالة لا حجر، إذا لم يستعمل ذلك سنة متصلة.
421. كل ما حازه المعطى سنة متصلة فلا يبطل برجوعه إلى يد المعطي مطلقا بخلاف الرهن.
422. كل عطية للقربة بقول أو قرينة فلا رجوع فيها إلا الوصية، بخلاف التدبير، ولا ثواب.
423. كل من وهب للمحبة كذلك فلا رجوع له، إلا الأبوين دنية في غير يتيم ما لم يمرض أحدهما أو يدخل الموهوب له بسببها في عهدة.
424. كل ما يصح بيعه فجائز أن يوهب للثواب على خلاف في العين، وبالعكس.
425. كل حبس رجع ميراثا فهو على الأقرب بالمحبس يوم موته.
426. كل حبس رجع حبسا فهو على الأقرب بالمحبس يوم المرجع.
427. كل حبس لقوم فهو لمن وجد منهم يوم القسمة أو ولد بعد خاصة، يقتسمون غلته وينتفعون به على قدر حاجتهم، ويفضل الأحوج فالأحوج، فإن لم يكن الفقير سقط الغني.
428. كل أنثى لو كانت ذكرا كانت عصبة فإنها تستحق مرجع الحبس، وبالعكس.
429. كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فليس بولد له ولا عقب.
430.
Page 53