الحجر والتوثيق والتفويض
369. كل ما سوى المال ولوازمه فلا حجر فيه على الحر المكلف لإلا أن يخاف الأب سفها فله ضم الحديث العهد بالبلوغ إليه، حتى يتبين أمره.
370. كل ما لا يوجب طروه الحجر فلا يوجب بقاؤه استدامته.
371. كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء الحجر فطروه يوجب ابتداءه.
372. كل من يترقب موته بسبب ظاهر قوي فتبرعه يختص بالثلث، وبالعكس إلا ذات زوج.
373. كل ما يذكر فيه الثلث فهو فيه يسير إلا الجوائح وحمل العاقلة ومعاقلة المرأة الرجل.
374. كل من حجر عليه لحق نفسه فلا يلزمه بعد الإطلاق ما استدان أو عقد في الحجر، وبالعكس، إلا ما أسقطه السيد أو رده.
375. كل ما أخذه المأذون على الطوع من معطيه فاستهلكه فذلك في ذمته لا رقبته، ولا يفسخه السيد عنه.
376. كل من أحاط الدين بماله ولم يضرب على يديه فلا ينفذ تصرفه على غير المعاوضة المحضة إلا فيما يلزمه أو جرت العادة به أو عرف من مثله، فإن ضرب على يديه لم ينفذ حكمه فيما حجر عليه فيه، إلا أن يعين ما على أصله بينة.
377. كل ما بيد المفلس منتزع إلا كسوة مثله المعتادة وقوامه وقوام من تلزمه نفقته نحو الشهر ومعجل الصداق قبل الدخول والطول، بخلاف ما ليس بيده إلا أنه يؤخذ بمؤاجرة مدبره إذ لا يباع المدبر في الدين اللاحق بخلاف السابق.
378.
Page 47