كل كراء ربع وقع إلى غير غاية معلومة فإن للمكتري أن يدعه متى شاء وللمكري أن يبطله، وله بحساب ما مر ما لم يكن بينهما شرط، وبالعكس.
359. كل ما سوى العين المتعامل بها فلا يكون رأس مال القراض، بخلاف في النقر.
360. كل قراض فسد بأن شرط فيه رب المال ما قصر به العامل عن نظره أو شرط أحدهما زيادة خالصة لنفسه فهو مردود إلى أجرة المثل وإلا فإلى قراض المثل، وقيل: كل قراض فسد لزيادة لا تحل أو لتحظير لا ينبغي فالأجرة، وإلا فالقراض إلا إذا اشترط الضمان على العامل أو اشترط العامل أن يمسك المال مدة معلومة فالقراض، وقيل: كل زيادة أو منفعة شرطها أحدهما وليست خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها فإنها ترده إلى قراض المثل، وما شرط أحدهما لنفسه خارجا عن المال خالصا له فإلى أجرة المثل. وكل خطر دخلا عليه خرج به عن سنة القراض فأجرة المثل.
361. كل ما فيه قراض المثل فتعلقه بربح المال وإلا سقط، وأجرة المثل بذمة ربه وكذلك المساقاة.
362. كل ما سوى الكرم والأصول فلا يساقى إلا إذا ظهر وعجز عنه ربه أو كان بياضا ثلثا فأدنى بقيمة الجميع بعد إلغاء مؤونته.
363. كل ما يخلف أو حل بيعه فلا تجوز مساقاته.
364. كل ما كان في الحائط يوم المساقاة مما ينتفع به فيها فلا يخرج، كما لا يشترط العامل ما لم يكن، وعلى كل واحد خلف ما عليه.
365. كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يشترط على العامل.
366.
Page 45