271Al-Kulliyyāt: Muʿjam fī al-muṣṭalaḥāt waʾl-furūq al-lughawiyyaالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةAbūʾl-Baqāʾ al-Kafawī - 1094 AHأبو البقاء الكفوي - 1094 AHEditorعدنان درويش - محمد المصريPublisherمؤسسة الرسالةPublisher LocationبيروتGenresPhilologyDictionaries and Lexicons•RegionsIraqPalestineTurkeyUkraine•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924﴿وَأُوتِيت من كل شَيْء﴾وَتَخْصِيص السمعي بالسمعي إِذا كَانَا مثلين جَائِز، كتخصيص الْكتاب بِالْكتاب، والمتواتر بِالْكتاب، وَالْكتاب بالمتواتر وَكَذَا التَّخْصِيص بِفعل النَّبِي ﷺ وَكَذَا بِالْإِجْمَاعوَفِي تَخْصِيص الْكتاب والمتواتر بِالْقِيَاسِ وَخبر الْوَاحِد اخْتِلَافوَمن أَصْحَاب الشَّافِعِي من أبي تَخْصِيص السّنة بِالْكتابوَالْخلاف فِي تَخْصِيص الْعِلَل إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْصَاف المؤثرة فِي الْأَحْكَام لَا فِي الْعِلَل الَّتِي هِيَ أَحْكَام شَرْعِيَّة، كالعقود والفسوخوَلَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة على قَول مَشَايِخ سَمَرْقَنْد؛ وَإِلَيْهِ ذهب كَبِيرهمْ أَبُو مَنْصُور الماتردي، وَهُوَ أظهر أَقْوَال الشَّافِعِي، وَجوزهُ مَشَايِخ الْعرَاق وَالْقَاضِي أَبُو زيد مِمَّا وَرَاء النَّهر، وَبِه قَالَت الْمُعْتَزلَة، وَيُسمى تَخْصِيص الْقيَاسوَلَا يخفى أَن فِي القَوْل بتخصيص الْعلَّة نِسْبَة التَّنَاقُض إِلَى الله، تَعَالَى عَن ذَلِك بَيَانه: أَن من قَالَ: إِن الْمُؤثر فِي استدعاء الحكم فِي مَوضِع النَّص هَذَا الْوَصْف فقد قَالَ: إِن الشَّرْع جعله عِلّة ودليلا وأمارة على الحكم أَيْنَمَا وجد أبدا حَتَّى يُمكنهُ التَّعْدِيَة؛ فَمَتَى وجد ذَات الْمَوْصُوف وَلَا حكم لَهُ لم يكن أَمارَة ودليلا على الحكم شرعا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: هُوَ دَلِيل الحكم شرعا فَلَيْسَ بِدَلِيل وأمارة وَهَذَا تنَاقض ظَاهر، وَدلَالَة مَا خص فِي التَّخْصِيص فِي الْأَعْيَان بَاقِيَة[وَفِي التَّخْصِيص فِي الْأَزْمَان زائلة بالنسخ،1 / 285CopyShareAsk AI