1055

Al-Kulliyyāt: Muʿjam fī al-muṣṭalaḥāt waʾl-furūq al-lughawiyya

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية

Editor

عدنان درويش - محمد المصري

Publisher

مؤسسة الرسالة

Publisher Location

بيروت

الْقيَاس الْعقلِيّ لَا يَكْفِي فِي الْقَوَاعِد الْعَرَبيَّة.
إِثْبَات اللُّغَة بِالْقِيَاسِ غير جَائِز.
الْأَحْكَام علل مآلية والأسباب علل آلية.
الْقَضِيَّة الْعُرْفِيَّة يجوز اختلافها باخْتلَاف الْأَزْمِنَة.
لَا يُمكن اعْتِبَار الحيثيات الْعَقْلِيَّة فِي الْأُمُور الخارجية.
اعْتِقَاد الْمُقَلّد للشَّيْء على مَا هُوَ عَلَيْهِ مثل الْعلم بالِاتِّفَاقِ.
أهل الْعَرَبيَّة لَا الْتِفَات لَهُم إِلَى مَا يعتبره أهل الْمَعْقُول.
الدّلَالَة لَا تعْمل إِذا عارضها عبارَة.
الْعَام الْمَخْصُوص دون الْقيَاس الْمجمع عَلَيْهِ لَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل لِأَن دَلِيله الْإِجْمَاع.
الحكم الَّذِي لَهُ مُسْتَند أقرب إِلَى الصَّوَاب من الحكم الَّذِي لَا مُسْتَند لَهُ ظَاهرا.
عدم ظُهُور الْخَطَأ يُوجب عدم الحكم بِالصَّوَابِ لِأَن الحكم بِهِ يسْتَند إِلَى أصل الْبَرَاءَة.
تَخْصِيص الْقَاعِدَة لَيْسَ من دأب المباحث الْعَقْلِيَّة.
ظواهر الظنيات لَا تعَارض العقليات.
الْمُتَوَاتر فِي طبقَة قد يكون آحادًا فِي غَيرهَا فَيكون من الْمُتَوَاتر الْمُخْتَلف فِيهِ.
إِلْحَاق الْقَلِيل بالكثير والفرد النَّادِر بالأعم
الْأَغْلَب طَرِيق من طرق الصَّوَاب.
الرَّاجِح من الْأَقْوَال الثَّلَاثَة فِي مَحل هُوَ الأول أَو الآخر لَا الْوسط كَمَا فِي آخر " الْمُسْتَصْفى ".
إِذا كَانَ بَين الدَّلِيلَيْنِ عُمُوم وخصوص من وَجه فَلِكُل مِنْهُمَا رُجْحَان.
إِيجَاد النظير بعد قيام الدَّلِيل إِنَّمَا هُوَ للأنس بِهِ لَا للْحَاجة إِلَيْهِ فَأَما إِن لم يقم دَلِيل فَإنَّك مُحْتَاج إِلَى النظير.
إِذا ثَبت الحكم لعِلَّة اطرد حكمهَا فِي الْموضع الَّذِي امْتنع فِيهِ وجود الْعلَّة نَظِيره العدّة عَن النِّكَاح وَمثل ذَلِك الرمَل فِي الطّواف. وَسبب ذَلِك أَن النُّفُوس تأنس بِثُبُوت الحكم فَلَا يَنْبَغِي أَن يَزُول ذَلِك الْأنس:
الْحَنَفِيَّة من أَئِمَّة الْأُصُول لَا يجْعَلُونَ الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَاتًا وَلَا دلَالَة فِي (مَا شَاعِر إِلَّا زيد) على شاعرية زيد وَلَا دلَالَة فِي (لَا إِلَه إِلَّا الله) على وجوده تَعَالَى وألوهيته إِلَّا بطرِيق الْإِشَارَة.
الِاسْتِعْمَال فِي غير الْمَوْضُوع لَهُ فرع لتحَقّق الْمَوْضُوع لَهُ كَمَا أَن الْإِسْنَاد إِلَى غير مَا هُوَ لَهُ فرع لتحَقّق مَا هُوَ لَهُ.
الْخلف قد يُفَارق الأَصْل عِنْد اخْتِلَاف الْحَال كالتيمم يُفَارق الْوضُوء فِي اشْتِرَاط النِّيَّة لاخْتِلَاف حَالهمَا وَهُوَ أَن المَاء مطهر بِنَفسِهِ وَالتُّرَاب ملوث.
الْبُرْهَان الْقَاطِع لَا يدْرَأ بالظواهر بل يُسَلط على

1 / 1069