Kitabat al-Sunnah fi Ahad al-Nabi wa al-Sahaba wa Atharuha fi Hifz al-Sunnah al-Nabawiyyah

Rifaat ibn Fawzi Abdul Muttalib d. Unknown
46

Kitabat al-Sunnah fi Ahad al-Nabi wa al-Sahaba wa Atharuha fi Hifz al-Sunnah al-Nabawiyyah

كتابة السنة في عهد النبي ﷺ والصحابة وأثرها في حفظ السنة النبوية

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

Genres

وإن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله". (١) ٣- ابن عباس ﵄: روى ابن ماجه بسنده عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش الصنعاني، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده". (٢) وحنش متروك. وروى عبد الرزاق عن معمر عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس: قضى رسول الله ﷺ ألا يقتل مسلم بكافر. (٣) ونقل البيهقي عن عبد الرزاق أنه قال: الرجل عمرو بن برق (٤) .

(١) مسند أبي يعلى (الموضع السابق) في حديث عائشة. حم: (١١/٣٧٠ رقم ٦٧٥٧) . من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وهو صحيح. ولفظه: "إن أعتى الناس على الله ﷿ من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية (ذحول الجاهلية: جناياتها) . وله شاهد بمعناه عند البخاري (٦٨٨٢) وفيه "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" وله شاهد مرسل من حديث عطاء بن يزيد. ذكره الحافظ في الفتح (١٢/٢١١) . (٢) جه: (٤/٢٤٢ – ٢٤٣ رقم ٢٦٦٠) . (٣) مصنف عبد الرزاق (٩/٤٠٤) رقم (١٧٧٨٧) . (٤) سنن البيهقي (٦/٢٢٠) .

1 / 46