Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
al-fiqh al-Shīʿī
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
سواء شك في مصداق الكر كما إذا شك في كرية ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكرية أم في مفهومه كما إذا اختلف في مقدار الكر أو في اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه ولا يكن هناك إطلاق في لفظ الكر ونحوه يرجع إليه.
ووجه الرجوع إلى العموم في الأخيرين واضح، لأن الشك في التخصيص، وكذا الوجه في الرجوع إليه مع الشك في المصداق إذا كان الماء مسبوقا بالقلة، لاستصحاب عدم الكرية، ومثل هذا الاستصحاب وإن كان مخدوشا عند التدقيق لعدم إحراز الموضوع فيه، إلا أن الظاهر عرفا من أدلة الاستصحاب شمولها له. وأما إذا لم يكن مسبوقا بالقلة (1) - إما لفرض وجوده دفعة، وإما للجهل بحالته السابقة لترادف حالتي الكرية والقلة عليه - فقد يتأمل في الرجوع فيه إلى العمومات بناء على أن الشك في تحقق ما علم خروجه، كما في قولك: " أكرم العلماء إلا زيدا " إذا شك في كون عالم زيدا أو عمروا، ولا يلزم من الحكم بخروجه مجاز أو مخالفة ظاهر محوجة إلى القرينة.
إلا أن الأقوى فيه الرجوع إلى العموم، إما لأن أصالة عدم الكرية وإن لم تكن جارية لعدم تحققها سابقا، إلا أن أصالة عدم وجود الكر في هذا المكان يكني لاثبات عدم كرية هذا الموجود، بناء على القول: بالأصول المثبتة. وإما لأن الشك في تحقق مصداق المخصص يوجب الشك في ثبوت حكم الخاص له والأصل عدم ثبوته، فإذا انتفى حكم الخاص - ولو بالأصل - ثبت حكم العام، إذ يكني في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص، دون العكس، فتأمل، والفرق بين المثال وما نحن فيه: أن الأمر في المثال دائر بين المتباينين، وفيما نحن فيه بين الأقل والأكثر والمتيقن خروج
Page 161
Enter a page number between 1 - 1,004