85

The Book of Purification

كتاب الطهارة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

بغير الجاري وماء الحمام ولم يعتبره فيهما، لأجل صحيحة ابن بزيع المتقدمة الواردة في ماء البئر (1) ومرسلة الكاهلي " كل شئ يراه ماء المطر " (2) وقوله عليه السلام " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (3).

وهو ضعيف أيضا لما عرفت من عدم تمامية هذه الوجوه.

الثاني: قد يقال (4): إن اشتراط الامتزاج عند القائلين به مختص بما إذا لم يلق الكر دفعة، وإلا فإلقاء الكر دفعة مغن عن الامتزاج، لدعوى الاجماع أو الاتفاق - كما في المنتهى وعن المختلف - على حصول التطهر بالقاء الكر دفعة (5) ويؤيدها دعوى الاجماع على كفاية كر لأكرار متعددة (6) بناء على أن الغالب عدم تحقق الامتزاج.

وفيه: أن هذا تخرص، إذ لا دليل على ذلك بعد ظهور كلامهم في أن الامتزاج شرط آخر غير الدفعة. ومقتضى استدلالهم عليه باستهلاك النجس - كما عرفت (7) - ظاهر في عدم الاستغناء عنه بالدفعة. وما ذكر من الاجماعات على (8) الطهارة بإلقاء الكر دفعة وارد إما في القليل النجس وإما في الكثير المتغير، ولا ريب أنهم اعتبروا في الثاني زوال التغير بالالقاء، ولا يكون ذلك إلا بالامتزاج، وأما الأول فلا ينفك عن الامتزاج أيضا.

Page 151