The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
جماعة ممن يرى طهارة الماء بالاتمام كرا (1) فإن لازمه كما ذكره الفاضلان (2) طهارة الكثير المتغير جاريا أو راكدا من دون اعتبار اتصاله بماء معتصم فضلا عن امتزاجه به.
وكيف كان: فالأقوى هو اعتبار الامتزاج، لأصالة النجاسة وعدم الدليل على الطهارة إلا بالممازجة، لضعف ما تمسك به على الطهارة بدونه.
أما الطهارة مع الامتزاج: فيدل عليه وجوه:
الأول: الاجماع، كما ادعي (3).
الثاني: أن الكر إذا فرض عدم قبوله للانفعال بالملاقاة وامتزج مع المتنجس وإن طهره فهو المطلوب، وإلا فإن تنجس به لزم خلاف الفرض وإن اختص بالطهارة لزم تعدد حكم المائين الممتزج أحدها بالآخر، بل يلزم عدم جواز استعمال الكر فيما يشترط فيه الطهارة، لاشتمال كل جزء منه على جزء من المتنجس؟ فهذا حقيقة في معنى انفعاله، إذ لا يجوز شربه إلا التوضي منه ولا تطهير الثوب به.
نعم، لو فرضنا أن جنبا ارتمس في الحوض المذكور فقد يقال: بارتفاع حدثه وإن صار بدنه متنجسا. إلا أن يقال: إن هذا مانع عرضي عن الانتفاع بالكر في الشرب والوضوء والتطهير، فلا ينافي اعتصامه في ذاته، نظير ما إذا وضع فيه أجزاء لطيفة من نجس العين ولم تستهلك.
الثالث: ما تقدم عن الخلاف من فحوى ما دل على طهارة نجس العين
Page 139
Enter a page number between 1 - 1,004