42

The Book of Purification

كتاب الطهارة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1).

ورواية معاوية بن عمار في الصحيح أيضا (2) دل بمفهومه - بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغير - على أن القليل ينجسه شئ سوى التغير، ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم " الشئ " لكفاية الايجاب الجزئي في المقام .

ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر: " عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟

قال: كر، قلت: وما الكر.. الخبر " (3).

وفي مصححة أخرى له: " عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال:

ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (4) ويستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة.

ومنها: صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب، قال عليه السلام: " إنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أول مرة ثم بالماء " (5).

وصحيحة علي بن جعفر في خنزير يشرب من إناء، قال: " يغسل سبع مرات " (6).

وصحيحة محمد بن مسلم: " عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال:

Page 108