Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
الصلاة " (1).
وفي خبر أبي بصير: " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " (2).
ولا يخفى ما فيها من القصور من وجوه.
" ولا " ينقضه أيضا " لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار " بلا خلاف.
" ولا ما يخرج من السبيلين " لما عرفت من الأخبار الحاصرة " إلا أن يخالطه شئ من النواقض " لما تقدم في تفصيل النواقض.
وكذا لا ينقض الوضوء الارتداد عن ملة، ولا عن فطرة مع قبول التوبة، ومع عدمه فلا عبرة في النقض وعدمه؟ لعدم قبول المشروط بالطهارة منه.
ولو وقع بعد تمام الغسلات بطل، لامتناع المسح بالماء النجس، وقبل تمامها بنى على ما فعل بعد التوبة بلا فصل يخل بالموالاة مع إتمام الوضوء بماء طاهر.
ودعوى حبط ما سبق وصيرورته كالعدم على الاطلاق ممنوعة، نعوذ بالله من شرور النفس والشيطان، خصوصا ما يوبق الأديان ويضعف الايمان.
Page 415
Enter a page number between 1 - 1,004