Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ثم إنه لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم: من القيام والقعود والانفراج والاجتماع.
وحكي عن الصدوق قدس سره.: عدم لزوم الوضوء على من نام قاعدا بدون انفراج (1)، وراية الحضرمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ قال عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول:
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء " (2).
وأرسل الصدوق عن أبي الحسن عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ قال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إذا لم ينفرج " (3).
وفي رواية ابن حمران: " أنه سمع عبدا صالحا يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه " (4).
وفي رواية عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه، وذلك لأنه في حال ضرورة " (5).
وهذه الروايات - لعدم العامل بها حتى الصدوق، لعدم العلم بذلك إلا من روايته بعض تلك الروايات مع روايته قبل ذلك للرواية المطلقة في النقض (6) - معارضة بأقوى منها مما صرح فيه بالتعميم لحالة
Page 407
Enter a page number between 1 - 1,004