The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
وأما الاجماع على الطهارة دون العفو فلم يثبت، لخلو كلام السيد في المصباح (1) والمفيد في المقنعة (2) والشيخ في المبسوط (3) والحلي في السرائر (4) عن التصريح بالطهارة، مع أنه لا ينفع ممن قال بطهارة الغسالة، لأن الطهارة عنده على القاعدة. والاتفاق الملفق من القول بكونه استثناء من نجاسة الغسالة والقول بكونه على قاعدتها من الطهارة لا يثمر الظن، فضلا عن الحدس القطعي الذي هو المناط في تحقق الاجماع عند المتأخرين.
هذا، ويمكن أن يقال: إن الأخبار المذكورة معارضة نفسها (5) لأدلة تنجس القليل فتخصصها، لأن النجاسة في الشرع إما وجوب الاجتناب عن الشئ في الصلاة والأكل وما ألحق بهما - كما في قواعد الشهيد قدس سره (6) - أو صفة منتزعة عن هذه الأحكام، فإذا حكم الشارع بأنه لا بأس بالثوب الواقع في ماء الاستنجاء، فهو كالتصريح بجواز الصلاة والطواف فيه، وإذا لم ينجس الطعام المطبوخ به جاز أكله، فإذا لا يجب الاجتناب عنه في الصلاة ولا في الأكل لم يكن نجسا. وأما سائر الأحكام - كحرمة شربه وإدخاله المسجد ونحوها - فإنما جاء من أدلة وجوب الاجتناب عن النجس، والمفروض عدمه. ويمكن أن يستفاد ذلك من التعليل المتقدم في قوله عليه السلام: " لأن الماء أكثر من القذر " (7) بناء على أن ظاهره عدم انفعال الماء
Page 347
Enter a page number between 1 - 1,004