272

The Book of Purification

كتاب الطهارة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

بعد ذلك (1) انتهى.

أقول: الذي ينبغي أن يحمل عليه الكلام هذا القائل أنه إذا فرض تحقق الغسلة المطهرة ولم ينفصل الماء عن المحل فالمحل طاهر والماء الموجود فيه نجس، فإذا غسل مرة أخرى لاقى ماءه الماء الباقي من الغسل المطهر والمفروض أنه نجس وإن طهر المحل، فينفعل به الماء الثاني. وأما القول:

بأن الماء في الغسلة الغير المؤثرة إذا ورد على المحل الطاهر الخالي عن الماء النجس نجس، فهو مما لا ينبغي من الشهيد حكايته، فكيف من بعض الأصحاب اختياره! ويمكن أن يستفاد ذلك من المحكي عن نهاية العلامة من أنه يحتمل أن يكون الماء نجسا انفصل عن الغسلة المطهرة أو لم ينفصل (2) فإن المراد من قوله: " لم ينفصل " عدم انفصاله عن الغسلة المطهرة، لا انفصاله عن غيرها من الغسلة المتقدمة - كما زعم - فإن المناسب حينئذ مقابلة الغسلة المطهرة بقوله: " أو غيرها " لا مقابلة الانفصال بقوله: " أو لم ينفصل " وحينئذ فإذا فرض نجاسة غير المنفصل فكلما لاقاه الماء نجس به وإن ترامى إلى غير النهاية.

وهذا القول حسن جدا، بل هو الذي ينبغي أن يقول به كل من يقول بنجاسة الغسالة، لأن النجاسة لا يختص بما بعد الانفصال كما يظهر من العلامة في المختلف (3) حتى يورد عليه - كما في الذكرى (4) - بلزوم تأخر المعلول وهو

Page 338