The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
المحكية عن العيون (1) وفيها " أو تدري لم صار - يعني ماء الاستنجاء.
لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (2) فإن المراد ه الأكثرية ليس خصوص الكم، بل المراد استهلاك القذر في الماء الذي يورده عليه، فدل على أن كل ماء ورد على قذر فاستهلكه بحيث لم يظهر فيه أوصافه كان طاهرا.
ومنها: ما ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة، مثل مرسلة الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام أنه " سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس؟ قال لا بأس " (3).
ومنها: ما ورد من صب الماء على الثوب من بول الصبي (1).
ومنها: ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب من الماء عليه (5).
قال في الخلاف: والنبي صلى الله عليه، آله وسلم لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا (6) فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب
Page 330
Enter a page number between 1 - 1,004