The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
المقتضي، وهو التغير، انتهى.
ولعل الوجه في ذلك ما اختاره في موضع آخر (1): من أن التغير كاشف عن مؤثر التنجيس، لا أنه نفس المؤثر. ولازم ذلك: أنه إذا حصل ما يكون علة تامة للتغير لا مانع منه إلا سبق الماء بعلة أخرى له، فتخلف المؤثر لقصور المتأثر عن التأثر، لا لنقص في المؤثر، فيحصل النجاسة.
وفيه، أولا: منع كون التغير كاشفا، وظاهر الأخبار كونه نفس المؤثر.
نعم، قد يتراءى من بعض الأخبار إناطة الحكم بالغلبة والاستيلاء (2) الظاهرين في اعتبار النجاسة من حيث الكمية، لكن الظاهر منها - بعد التأمل - إرادة الغلبة من حيث الوصف، مع أن اعتبار الغلبة من حيث الكمية يوجب عدم الحكم بالنجاسة إلا مع استهلاك الماء وخروجه عن حقيقته لكثرة النجاسة، ولم يقل به أحد.
وثانيا: منع تحقق المؤثر فيما نحن فيه، لعدم الكاشف عنه غير التغير المفقود بالفرض.
ثم إن ظاهر العبارة صيرورة النجاسة كالماء في كيفيته الأصلية الغالبة فيها من عدم الوصف، لا صيرورة الماء كالنجاسة في وجود الصفة الثابتة لها غالبا، فلا وجه لما أورده عليه جامع المقاصد: من أن حق العبارة أن يقول:
لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات (في المجاري والكثير) (3) لأن موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم، فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة في هذه الصورة، وينبغي
Page 88
Enter a page number between 1 - 1,004