The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
وكذلك لو علم إجمالا بوقوع النجاسة على الماء أو ظهر الإناء الذي لا يبتلى به في الاستعمالات المشروطة بالطهارة، كما هو مورد صحيحة علي بن جعفر عليه السلام الواردة في " رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال عليه السلام: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا " (1) حيث حملها المشهور في مقابل الشيخ قدس سره. (2) على ما إذا تحقق إصابة الدم للإناء ولم يتحقق إصابته للماء، فلم يجعله الإمام من قبيل الشبهة المحصورة. ووجهه ما ذكرنا من عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن استعمال النجس المردد إذ لو علم تفصيلا بكون النجس هو ظهر الإناء لم يكن عليه تحريم منجز أصلا.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام السيد قدس سره في المدارك، حيث قال بعد منع بعض مقدمات دليل الاجتناب: إنه يستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء أو خارجه لم ينجس الماء ولم يمنع من استعماله وهو مؤيد لما ذكرنا (3) انتهى.
فإن المراد بخارج الماء إن كان جسما آخر يصح التكليف عرفا منجزا بالاجتناب عنه - كما كول أو مشروب آخر أو ما يلبسه أو يسجد عليه في الصلاة - منعنا حكم الأصحاب بالطهارة في أحدهما، وإن كان مما لا يبتلى المكلف بالنهي عن استعماله بالفعل - كظهر الإناء أو أرض لا يبتلى المكلف بالسجود عليها أو التيمم بها - فالوجه في الحكم بطهارة الماء عدم التكليف
Page 280
Enter a page number between 1 - 1,004