175

The Book of Purification

كتاب الطهارة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

والديلمي (1) والحلي (2).

واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل عليه مطلقا (3). نعم، يمكن أن يقال به في الجلال من جهة كونه غير منصوص، أو وجوب الجميع، أو داخل في مطلق العذرة الواجب فيها ما تقدم من التفصيل بين الذائبة وغيرها، إلا أن الاجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب الاقتصار عليها.

" و بنزح ثلاث لموت الحية " على المشهور كما عن الذكرى (4) بل عن السرائر نفي الخلاف (5) وفي المعتبر: يمكن الاستدلال عليه برواية الحلي " إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء " (6) لكن في رواية ابن سنان للدابة الصغيرة سبع (7). ويحتمل حملها على الاستحباب، لكن تقييد الدلاء بها أولى، وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف (8). وحكى في المعتبر (9) كما عن المنتهى (10) عنه دلوا واحدا.

Page 241