The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
القليل فيما يطهر به، فيبتني إرجاع الخلاف هنا إلى الخلاف هناك في كيفية التطهير.
وما يظهر من تعليل المعتبر من اختصاص تطهير البئر بالنزح لا مستند له إلا الأخبار الظاهرة في انحصار المطهر في النزح، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع " ينزح دلاء " في جواب قول السائل: ما الذي يطهرها (1)؟ الظاهر في الحصر ونحو ذلك. والظاهر حملها على الغالب من تعذر التطهير بغير النزح أو تعسره.
ثم اللازم في صورة اتصاله بالجاري وصدق الاتحاد الرافع للنجاسة بالامتزاج أو بمجرد الاتصال - على الخلاف - الالتزام باعتصام ماء البئر وعدم انفعاله حينئذ بما يقع فيه، ولا بأس به.
أما لو تطهر بإلقاء كر عليه، فقد يقال: إن اللازم من القول بتطهره بذلك الالتزام أيضا بصيرورة ماء، البئر معتصما لا ينفعل بما يقع فيه، لأن دليل التطهر بإلقاء الكر عدم قبول الكر للانفعال واتحاد ماء البئر معه بالامتزاج أو بمجرد الاتصال، ولازم ذلك عدم قبوله للنجاسة الخارجية بعد ذلك، فيكني في اعتصام البئر أبدا إلقاء كر عليه.
ويمكن أن يقال: إنه إن استهلك به الكر في البئر بعد وقوعه دخل في حكم البئر، فيشمله أدلة البئر، ويخرج عن مورد أدلة الكر، وحصول التطهير به إنما هو بأول الوقوع، والتطهير امتزاج البئر مع شئ منه معتصم به، ولا استهلاك حينئذ، والمستهلك هو الواقع الملبس في الوقوع (2) فلا منافاة بين
Page 209
Enter a page number between 1 - 1,004