The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
مدفوعة باحتمال كون النزح مطهرا تعبديا على خلاف القاعدة.
وخصوص رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة في الكر من قوله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " (1). وقوله عليه السلام موثقة عمار السابقة في أدلة المختار: " لا بأس إذا كان الماء كثيرا " (2) بحمله على الكثير الشرعي، لأنه أقرب من حمله على ما إذا لم يتغير. وقوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع المتقدمة: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ " (3) بناء على إبقاء الوسعة بمعناها الحقيقي وهي الكثرة الفعلية وجعل القضية محمولة على الغالب، كما يشعر به كونها توطئة وتمهيدا لعدم الافساد. وإرادة الوسعة من حيث الحكم أو الوسعة من حيث الاستعداد لمكان المادة مرجوحة بالنسبة إلى حمل القضية على الغالب. وعن الفقه الرضوي: " وكل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل المجاري، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها " (4).
ولولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه.
وعن الجعفي: اعتبار الذراعين في عدم انفعال الماء (5) ولم نعثر له على وجه.
ثم [على] المختار من طهارة البئر، فالمشهور بينهم استحباب النزح
Page 206
Enter a page number between 1 - 1,004