The Book of Purification
كتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Purification
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
تقييد الجاري بما يبلغ الكره كما لا يخفى على المنصف.
هذا، مضافا إلى شهادة الاعتبار بأن المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هي غلبة الماء واستهلاكه لها، والنبع عن مادة لا دخل له في ذلك. لكن يوهن هذا الاعتبار ملاحظة حكم ماء المطر، فتأمل.
وأما ما ذكر (1) من الرجوع إلى عموم " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ " وأنه المرجع بعد التكافؤ (2) فهو مبني على عدم كون الانفعال من مقتضيات نفس الملاقاة وكون الجريان كالكرية عاصما مانعا من النجاسة.
لكن فيه تأمل، من ظهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه... الخ " (3) في أن الماء بنفسه غير قابل للانفعال، خرج من ذلك الراكد حيث دلت أدلة الكرية على أن اعتصامه وعدم انفعاله لأجل كريته لا لنفسه، ومن ضعف الرواية، فيجب العمل بمقتضى أدله الكرية الظاهرة في كون الماء بنفسه قابلا للأفعال بالملاقاة إلا إذا كان كرا، فإن الكرية توجب عدمه.
ومنه يظهر عدم التكافؤ الموجب للرجوع إلى الأصل.
ثم إن الشهيد قدس سره. قال في الدروس: ولا يشترط فيه - أي في الجاري - الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع (4)، انتهى. ولم يتضح لمن تأخر عنه مقصوده من " دوام النبع " لأن ظاهره غير مراد قطع،
Page 79
Enter a page number between 1 - 1,004