Kitāb al-ṭahāra
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṭahāra
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
أن اتحاد العالي مع عمود الماء النازل من الميزاب أو الجدول القائم واضح عرفا، فيتحد حكما مع الماء المستقر في الأسفل بالاجماع، خصوصا إذا كان أصله نازلا عن العالي، فإن دعوى الوحدة هنا أوضح.
ويؤيد الاتحاد قوله عليه السلام: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (1) جعل عليه السلام المادة بعضا من ماء الحمام مع تسنمها عليه. وقوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان: " هو بمنزلة الماء الجاري " (2) فإن الظاهر رجوع الضمير إلى المجموع من المادة وما في الحياض. وكذا قوله عليه السلام " ماء الحمام لا ينجسه شئ " (3).
واستدل المحقق الثاني على عدم التقوي بأن الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل اتفاقا فلا يطهر بطهارته (4).
ويمكن التفصي عن ذلك بقيام الاجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى في الماء - بل ولا في غيره من المائعات - ولو مع تحقق الوحدة، كما هو واضح عند العرف في الماء النازل شبه العمود من الميزاب.
فالأولى التمسك على عدم التقوي بما دل على اعتبار المادة في ماء الحمام المنصرف إطلاقها محكم الغلبة إلى الكر، فإن مفهومه عدم الاعتصام إذا كان المجموع كرا، فإذا ثبت عدم اعتصام الأسفل بالأعلى في الحمام ثبت في غيره بالاجماع والأولوية، فإن الحمام أولى بالتسهيل من غيره. ولذا لا يعتبر
Page 173
Enter a page number between 1 - 1,004