Book of Fasting
كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
ثم إن هذا كله في الأعذار الواقعية - أي الموجبة لرفع التكليف الواقعي الأعذار الظاهرية بالامساك - وأما الأعذار الشرعية الظاهرية: وهي الموجبة لنفي التكليف بالامساك عن الشئ الخاص في مرحلة الظاهر (1) - كما إذا ظن بالاجتهاد أو التقليد جواز الارتماس فارتمس - فإن لم ينكشف الخلاف فلا إشكال ولا خلاف، وإن انكشف الخلاف في ذلك اليوم أو غيره فإن قطع بالفساد، فالظاهر: الافساد ولزوم القضاء، لأن المفروض العلم بعدم (2) تحقق الصوم المطلوب للشارع، لأن الحكم الاجتهادي حكم عذري، وليس حكما واقعيا، بل العمل بالظن من باب العمل بالطريق الغالبي إلى الواقع، فليس المقصود منه شئ وراء إدراك المصالح الواقعية التي وضع بإزائها الأحكام الواقعية، وليس تحقق الظن بخلاف الواقع موجبا لتغير المصلحة، غايته معذورية صاحبه في التخطي عن الواقع وإعطائه الثواب لامتثاله الطريق الظاهري وانخراطه في سلك المتعبدين والمطيعين من غير حدوث مصلحة في هذا العمل المخالف للواقع بالخصوص أصلا - كما قرر في الأصول - (3).
نعم، لو قلنا بهذه المقالة توجه القول بالصحة وعدم القضاء مع طرو القطع بالفساد.
فإن قلت: مقتضى تنزيل المظنون (4) منزلة الواقع هو إجزاؤه على الاطلاق وسقوط (5) الأمر مطلقا.
Page 87
Enter a page number between 1 - 297