Book of Fasting
كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
وإن كان عن فعليته، فهو من الغيوب التي لا تعلم إلا في الآخرة.
فالظاهر أن السؤال عن القضاء والكفارة أو أحدهما.
وإن كان مقصرا - بأن كان ثبوت الجهل له باختياره - فالظاهر وجوب القضاء عليه، لعموم أدلة وجوبه على من تناول المفطرات، السالمة عن حكومة القاعدة والموثقة (1) عليها، لأن هذا الجهل ليس مما غلب الله ولأن ظاهر الموثقة نفي العقاب واستحقاقه أيضا.
وإن لم يكن السؤال عن العقاب فلا بد إما من إخراج المقصر، وإما من تقييد الرواية بما إذا قصر في إزالة الجهل، وإنه يثبت عليه شئ، وهو العقاب.
ودعوى غلبة التقصير في الجهال ممنوعة، ولو سلمت ففي غير المعتقد للخلاف، سيما في مسألة الوقاع في الصوم التي لا يجهلها إلا القاصرون، وإلا فمن له علم اجمالي بوجود مفطرات في الصوم - كالأكل والشرب - يعلم الوقاع غالبا.
وأما وجوب الكفارة: فلا يبعد - أيضا - لاطلاقات وجوبها على من أفطر وإن قيد في بعضها بالتعمد إلا أن بعضها مطلقة، إلا أن يدعى انصراف الافطار إلى صورة التعمد والقصد - كما هو الظاهر في كل فعل اختياري - لكنه لو سلم ففي الأخبار (2) المشتملة على لفظ الافطار.
وأما ما علق الكفارة فيه على نفس الفعل كأخبار الاستمناء وأخبار الوقاع، مثل قوله عليه السلام - في المستمني -: " فعليه مثل ما على الذي يجامع " (3) وقوله: " إن كان نكح حلالا " (4) وما ورد في المعتكف من أنه " إن وطأها
Page 83
Enter a page number between 1 - 297