Book of Fasting
كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Investigator
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
ونحو ذلك (1).
فالأحسن في الجواب: تسليم عدم تحقق الصوم في حال ارتكاب المفطر، إلا أن الدليل قام على نفي البأس عنه.
نعم يمكن أن يقال: إن الصوم عبارة عن نية الامساك في الليل ثم الامساك في حال الالتفات إلى تلك النية بجعل النية داخلة. وفيه ما لا يخفى (2).
حكم الجاهل المقصر وأما الجاهل فإن كان (مقصرا فعليه القضاء بل الكفارة، لعموم أدلتها، ولا اختصاص لها بمتعمد الافطار حتى يمنع صدقه عليه.
حكم الجاهل القاصر وإن كان) (3) قاصرا فالظاهر عدم القضاء والكفارة، لعموم القاعدة المتقدمة، وخصوص ما ورد في من أتى امرأته (4) وهو صائم ولا يرى إلا أنه له حلال، قال: " ليس عليه شئ " (5). نعم، يعارضها إطلاقات وجوب القضاء - بل الكفارة - على من تناول المفطرات، الشامل للعالم والجاهل بقسميه.
لكن الانصاف: أن القاعدة والرواية حاكمان (6) على تلك العمومات، وإلا لم يبق لهما مورد، إذ لا تنفيان حكما إلا وعليه دليل يقتضي وجوده لولاهما.
والظاهر أن المراد بالشئ المنفي هو غير العقاب، لأن السؤال عن العقاب إن كان عن استحقاقه فهو بالنسبة إلى من اعتقد حلية محرم ليس أمرا توقيفيا، بل مستفاد من حكم العقل (7) بعدمه - إذا كان قاصرا في الاعتقاد -.
Page 82
Enter a page number between 1 - 297