28

Book of Fasting

كتاب الصوم

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

كمرسلة (ابن) عبد الحميد (1) - فيبقى أخبار وجوب القضاء بنومة المحتلم سليما.

إلا أن ظاهر الفقهاء عدم الفرق بين المحتلم وغيره، إلا أن يحمل إطلاق (2) كلامهم: " النوم الأول للجنب " على ما يعم المتصل بالجنابة - كالنومة التي يحتلم فيها - لكنه خلاف الظاهر.

وممن صرح بأن نومة الاحتلام لا تعد أولا (3) الشهيد الثاني في الروضة (4) وسبطه في المدارك (5). وعن الفاضل الهندي " إنه حكي عن فخر الاسلام في حاشية الإرشاد إن الانتباه (6) من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين، بل المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا " ثم أيده الفاضل بالنصوص من الفتاوى والأخبار (7)، فإن الحكم إنما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة، قال (8): " ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه، فالظاهر أنه (9) غير معدود، وإنما المعدود ما بعد العلم بالجنابة (10)، كما هو نص

Page 42