Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
وما أبعد ما بينه وبين ما حكي من وجوب القضاء والكفارة كليهما؟! ولعله للحكم بكونه مفطرا في الرواية السابقة (1) فيشمله ما دل على وجوب الكفارة بفعل المفطر متعمدا .
وقد يجاب بأن المتبادر من الافطار الموجب للكفارة في أدلتها هو إفساد الصوم بالأكل والشرب.
وفيه: بعد تسليم هذا التبادر أنه لا يضر، إذ غاية الأمر - حينئذ - ارتكاب التجوز في قوله: " فقد أفطر " بإرادة كونه بمنزلة من أفطر في الأحكام الشرعية.
ولا ريب أن منها الإثم والقضاء والكفارة.
ودعوى تبادر الأولين فقط من التشبيه غير مسموعة.
وقد يجاب - أيضا - عنها بمعارضة الظهور الحاصل منها بظهور عدم وجوب الكفارة من سكوت الإمام عليه السلام عن الكفارة في الرواية الأولى، مع كون المقام مقام الحاجة. وفيه نظر.
والأسلم في الجواب أن يقال: إنها بعمومها الدال على لزوم الكفارة مخالفة للشهرة العظيمة، بل القائل به غير معروف الاسم، فلا تعويل عليها في مخالفة الأصل.
مضافا إلى عموم بعض الأخبار الدالة على حصر المفطرات فيما ليس القئ منها (2). وضعفها في المقام منجبر بالشهرة والاجماعات المحكية.
سبق القئ بلا اختيار ثم إن الحكم المذكور مختص بالتعمد (3). " فلو ذرعه " القئ، أي: سبقه من غير اختيار " لم يفسد (4) " على المشهور، بل حكي عليه الاجماع، لما في روايتي
Page 148
Enter a page number between 1 - 297