Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وبه قال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وغيرهما (3) وقال مالك: يلزمه ذلك (4).
دليلنا: قوله تعالى: " حتى تغتسلوا " (5) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (6) وهذا قد اغتسل، وتسمى بذلك.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال:
لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (7).
مسألة 72: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه. وبه قال الشافعي (8).
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة (9).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) ولم يفرق.
Page 128