Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
استيقنت أنك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (1).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر (2).
مسألة 66: إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل.
وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا داود (4) وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري (5)، وأبي بن كعب (6)، وزيد بن ثابت، وغيرهم (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قعد بين شعبها الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل (8).
Page 124