Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال مالك والثوري: لا بأس به في الغسل دون الوضوء (1). وحكي ذلك عن ابن عباس (2).
وروي عن ابن عمر، إن ذلك مكروه في الوضوء والغسل معا. وبه قال ابن أبي ليلى (3).
دليلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به (4).
مسألة 45: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي، ثم استنجى كان ذلك جائزا. وكذلك القول في التيمم.
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: إنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء (5) وحكى الربيع (6) عن الشافعي مثل ما قلناه (7)، وغلطه أصحابه.
دليلنا: إن الواجب عليه الاستنجاء، والطهارة بالماء أو التيمم، وقد فعلهما.
Page 98