Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه، فابدأ بالوجه، ثم أعد على الذراع، وإن مسحت بالرجل قبل الرأس، فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل (1).
مسألة 43: لا يجوز المسح على الخفين، لا في الحضر ولا في السفر.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2) على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " (3) فمن مسح على خفه لم يوقع الفرض في الرجل، ودليل الاحتياط يقتضيه.
وروى أبو بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين، قال: لا تمسح على خف (4).
مسألة 44: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء، وتركه أفضل. وبه قال أكثر الفقهاء (5).
Page 97