Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال الشافعي: متى وصلت شعرها بشعر غيرها، وكذلك الرجل، إلا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فإن خالف بطلت صلاته (1).
دليلنا: على كراهية ذلك إجماع الفرقة.
وروى القاسم بن محمد عن علي عليه السلام قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها معيشة غير ذلك، وقد دخلها ضيق؟ قال:
" لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر " (2).
وروى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: " لا تصل الشعر بالشعر " (3) بعد كلام طويل.
والذي يدل على أن ذلك مكروه، وليس بمحظور، ما رواه سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل (4) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: " لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها " قال: قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة؟ (5) فقال: " ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة " (6).
Page 493