437

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة.

ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وقالوا: يجري مجرى العرق (2)، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي (3).

دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي (4).

مسألة 229: بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل (5) عنه.

ووافقنا الشافعي في بول الصبي (6)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (7) وبه قال أحمد وإسحاق (8).

وقال الأوزاعي والنخعي: يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم (9).

وقال أبو حنيفة: يجب غسل جميعه، والصبي والصبية سواء (10).

Page 484