Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
قال: الثالثة تكلف (1)، ولم يصرح بأنها بدعة (2). والصحيح الأول.
وقال الشافعي: الفرض واحد، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة (3). وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (4). وقال مالك: مرة أفضل من المرتين. وحكي عن بعضهم إن الثلاث مرات واجب.
دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (5)، ومن غسل دفعة واحدة وجهه ويديه، فقد أدى الفرض. فمن ادعى أكثر منه فرضا أو سنة فعليه الدليل.
وأيضا روى ابن محبوب، عن ابن رباط (6) عن يونس بن عمار (7) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة (8).
مسألة 39: الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.
Page 89