Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لكل سهو سجدتان " (1) وهذا عام.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ذلك فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 202: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:
أحدها: إذا تكلم في الصلاة ناسيا.
والثاني: إذا سلم في غير موضع التسليم ناسيا.
والثالث: إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها.
والرابع: إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة.
فإن هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة، ثم سجدتا السهو بعد التسليم وقد مضى ما يدل عليه، وأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا، زيادة كانت أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة وعلى كل حال.
وفي أصحابنا من قال: عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (2).
وقال الشافعي: سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان.
فالزيادة ضربان: قول وفعل.
فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه أو يتكلم ساهيا وإن يقرأ في ركوعه وسجوده وفي غير موضع القراءة.
والفعل على ضربين: زيادة متحققة ومتوهمة، فالمتحققة أن يقعد في موضع
Page 459