39

Kitab al-Khilaf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.

وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة. بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين (1).

مسألة 33: من كان على رأسه جمة (2) فأدخل يده تحتها، ومسح على رأسه أجزءه.

وقال الشافعي: لا يجزيه (3).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (4)، وهذا مسح رأسه. والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه. تدل على ذلك (5).

مسألة 34: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح. وعن الشافعي روايتان:

إحداهما مثل ما قلناه (6).

والأخرى: إنه يجزيه. وهو مذهب باقي الفقهاء (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (8)، ومن

Page 84