Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
فجعلناه مخيرا.
مسألة 108: إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه، وهو مذهب عبد الله بن عمر، والأوزاعي، ومالك (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم بجبهته وأنفه، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا رواه حماد بن عيسى وزرارة في خبريهما (3)، وأيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة، وإذا خالف ليس على كمالها دليل.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير (4).
وروي عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته يضع يديه قبل ركبتيه (5).
Page 354