Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل على وجوب التسمية.
وروى علي بن الحكم (1)، عن داود العجلي (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضأ فذكر اسم الله تعالى، طهر جميع جسده.
ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (3).
مسألة 20: يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
وقال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، ولم يفرق (4). وبه قال جميع الفقهاء (5) وقال داود، والحسن البصري: يجب ذلك (6). وقال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار (7).
دليلنا: براءة الذمة، وإجماع الفرقة، وأيضا فإن الله تعالى لما أوجب الوضوء في الآية، ذكر الأعضاء الأربعة، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولو كان واجبا لذكره.
Page 73