Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم يفتقر إلى النية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (2) الآية. فكأن تقدير الآية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للصلاة، ولا يكون الإنسان غاسلا لهذه الأبعاض للصلاة إلا بالنية.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى " (3). فبين أن ما لا يكون بنية، لا يكون للإنسان، فوجبت النية.
وأيضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة، وإذا لم ينو فليس على صحتها دليل.
مسألة 19: التسمية على الطهارة مستحبة، غير واجبة. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال إسحاق: واجبة (5) وحكي ذلك عن أهل الظاهر (6). وقال إسحاق: إن تركها عمدا لم تجزه الطهارة، وإن تركها ناسيا أو متأولا أجزأته (7).
Page 72