Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
الشهر عدة أيام سواء. قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها (1).
مسألة 207: إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر، فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع، أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع، كان الكل حيضا. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن رأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها، كان حيضها الخمسة المعتادة، والتي قبلها استحاضة. وقال: إن رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا (3).
دليلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام (4)، وهذه رأت عشرة أيام فوجب أن يكون كله حيضا، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، وإنما ترد إلى عادتها إذا اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة.
مسألة 208: إذا كانت عادتها خمسة أيام، فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها، كانت الخمسة المعتادة حيضا، والباقي استحاضة.
وقال الشافعي: يكون الجميع حيضا بناءا منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما (5).
وقال أبو حنيفة: تكون العشرة الأخيرة حيضا (6).
دليلنا: على الشافعي: ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة (7) فسقط
Page 240